المغتاب عن المنكر ، فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها ، ومنها : ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب ، فتجوز غيبته ، لئلا يترتب الضرر الديني ، ومنها : جرح الشهود ، ومنها : ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه ، فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه ، ومنها : القدح في المقالات الباطلة ، وإن أدى ذلك إلى نقص في قائلها ، وقد صدر من جماعة كثيرة من العلماء القدح في القائل بقلة التدبر ، والتأمل ، وسوء الفهم ونحو ذلك ، وكان صدور ذلك منهم لئلا يحصل التهاون في تحقيق الحقائق عصمنا الله تعالى من الزلل ، ووفقنا للعلم والعمل ، إنه حسبنا ونعم الوكيل . وقد يظهر من الروايات عن النبي والأئمة ( عليهم أفضل الصلاة والسلام ) : أنه يجب على سامع الغيبة أن ينصر المغتاب ، ويرد عنه ، وأنه إذا لم يرد خذله الله تعالى في الدنيا والآخرة ، وإنه كان عليه كوزر من اغتاب . ومن الكبائر : البهتان على المؤمن - وهو ذكره بما يعيبه وليس هو فيه - ، ومنها : سب المؤمن وإهانته وإذلاله ، ومنها : النميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم ، ومنها : القيادة ، وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرم ، ومنها : الغش للمسلمين ، ومنها : استحقار الذنب ، فإن أشد الذنوب ما استهان به صاحبه ومنها : الرياء ، وغير ذلك مما يضيق الوقت عن بيانه . تنبيه : ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية وتعود بالتوبة والندم .