responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 341


قبل صلاة العيد ، وإن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال ، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي ، كما مر في زكاة الأموال ، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط - لزوما - الاتيان بها بقصد القربة المطلقة .
( مسألة 1139 ) : يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من النقود بقيمتها ، والظاهر عدم جواز عزلها في ماله على نحو الإشاعة ، وكذا عزلها في المال المشترك بينه وبين غيره على نحو الإشاعة ، على الأحوط وجوبا .
( مسألة 1140 ) : إذا عزلها تعينت ، فلا يجوز تبديلها ، وإن أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق على ما مر في زكاة المال .
( مسألة 1141 ) : يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع عدم المستحق أما مع وجوده فالأحوط وجوبا تركه ، وإذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر .
فصل مصرف زكاة الفطرة مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة .
( مسألة 1142 ) : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره ، والعبرة على المعيل دون العيال ، فلو كان العيال هاشميا دون

341

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست