أعطاها غيره - متعمدا - فالظاهر الاجزاء أيضا ، ولكن كان آثما بمخالفة نذره ، ووجبت عليه الكفارة . المبحث الثاني أوصاف المستحقين وهي أمور : ( الأول ) : الايمان . فلا يعطى الكافر ، وكذا المخالف من سهم الفقراء ، وتعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم ، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم ، وإن كان بنحو الصرف - مباشرة أو بتوسط أمين - فلا يحتاج إلى قبول الولي وإن كان أحوط استحبابا . ( مسألة 1106 ) : إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته ، ثم استبصر أعادها ، وإن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ . ( الثاني ) : أن لا يكون من أهل المعاصي ، ويكون الدفع إليه إعانة على الإثم والأحوط عدم إعطاء الزكاة لتارك الصلاة ، أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق . ( الثالث ) : أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا من الذكور أو الإناث والزوجة الدائمة - إذا لم تسقط نفقتها - والمملوك ، فلا يجوز إعطاؤهم منها للانفاق ، ويجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب