عدا ذلك ، نعم تستحب في غيرها ، من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم ، والأرز ، والدخن ، والحمص ، والعدس ، والماش ، والذرة ، وغيرها ، ولا تستحب في الخضروات مثل البقل ، والقثاء ، والبطيخ ، والخيار ونحوها ، وتستحب أيضا في مال التجارة ، وفي الخيل الإناث ، دون الذكور ودون الحمير . والبغال . والكلام في التسعة الأول يقع في مباحث : المبحث الأول الأنعام الثلاثة وشرائط وجوبها - مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة - أربعة : ( الشرط الأول ) : النصاب في الإبل اثني عشر نصابا ، الأول : خمس ، وفيها شاة ، ثم عشر وفيها شاتان ، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه ثم عشرون وفيها أربع شياه ، ثم خمس وعشرون ، وفيها : خمس شياه ، ثم ست وعشرون وفيها : بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية ، ثم ست وثلاثون وفيها : بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة ، ثم ست وأربعون وفيها : حقة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة ، ثم إحدى وستون ، وفيها : جذعة ، وهي الداخلة في السنة الخامسة ، ثم ست وسبعون