الفصل الأول النية ( مسألة 942 ) : يشترط في صحة الصوم النية على وجه القربة لا بمعنى وقوعه عن النية كغيره من العبادات الفعلية ، بل يكفي وقوعه للعجز عن المفطرات ، أو لوجود الصارف النفساني عنها ، إذا كان عازما على تركها لولا ذلك ، فلو نوى الصوم ليلا ثم غلبه النوم قبل الفجر أو نام اختيارا حتى دخل الليل صح صومه ، ويكفي ذلك في سائر التروك العبادية أيضا . ولا يلحق بالنوم السكر والاغماء على الأحوط وجوبا . ( مسألة 943 ) : لا يجب قصد الوجوب والندب ، ولا الأداء والقضاء ولا غير ذلك من صفات الآمر والمأمور به ، بل يكفي القصد إلى المأمور به عن أمره ، كما تقدم في كتاب الصلاة . ( مسألة 944 ) : يعتبر في القضاء عن غيره قصد إتيان العمل عن الغير قربة إلى الله تعالى على ما تقدم في النيابة في الصلاة ، كما أن فعله عن نفسه يتوقف على امتثال الأمر المتوجه إليه بالصوم عن نفسه ، ويكفي في المقامين القصد الاجمالي . ( مسألة 945 ) : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، فإذا قصد الصوم عن المفطرات - إجمالا - كفى .