وكان علي بن الحسين - عليه السلام - إذا قام في الصلاة كأنه ساق شجرة ، لا يتحرك منه إلا ما حركت الريح منه ، وكان أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام إذا قاما إلى الصلاة تغيرت ألوانهما ، مرة حمرة ومرة صفرة ، وكأنهما يناجيان شيئا يريانه ، وينبغي أن يكون صادقا في قوله : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) فلا يكون عابدا لهواه ، ولا مستعينا بغير مولاه ، وينبغي إذا أراد الصلاة ، أو غيرها من الطاعات أن يستغفر الله تعالى ، ويندم على ما فرط في جنب الله ليكون معدودا في عداد المتقين الذين قال الله تعالى في حقهم : ( إنما يتقبل الله من المتقين ) وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . المبحث الثاني فيما يجب في الصلاة وهو أحد عشر : النية ، وتكبيرة الاحرام ، والقيام ، والقراءة ، والذكر ، والركوع ، والسجود ، والتشهد ، والتسليم ، والترتيب ، والموالاة ، والأركان وهي التي تبطل الصلاة بنقيصتها عمدا وسهوا - على ما يأتي - خمسة : النية ، والتكبير ، والقيام ، والركوع ، والسجود والبقية أجزاء غير ركنية لا تبطل الصلاة بنقصها سهوا ، وفي بطلانها بالزيادة تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى ، فهنا فصول :