الفصل الثامن أحكام الدفن تجب كفاية مواراة الميت في الأرض ، بحيث يؤمن على جسده من السباع ، وإيذاء رائحته للناس ، ولا يكفي وضعه في تابوت وإن حصل فيه الأمران . وأما الوضع في البناء فالأحوط تركه ما دام الدفن ممكنا ، ويجب وضعه على الجانب الأيمن موجها وجهه إلى القبلة وإذا اشتبهت القبلة عمل بالظن على الأحوط ، ومع تعذره يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن التأخير . وإذا كان الميت في البحر ، ولم يمكن دفنه في البر ، ولو بالتأخير غسل وحنط وصلي عليه ، ووضع في خابية وأحكم رأسها وألقي في البحر ، أو ثقل بشد حجر ، أو نحوه برجليه ثم يلقى في البحر ، والأحوط وجوبا اختيار الأول مع الامكان . ( مسألة 401 ) : إذا ماتت الحامل الكافرة ، ومات في بطنها حملها من مسلم ، دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر ، مستدبرة للقبلة . ( مسألة 402 ) : لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة ، والبالوعة ، ولا في المكان المملوك بغير إذن المالك . أما الموقوف لغير الدفن كالمدارس ، والمساجد ، والحسينيات المتعارفة في زماننا ، والخانات الموقوفة فعدم جواز الدفن فيها محل تأمل .