responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 111


لكنه لا يخلو من تأمل .
ويستحب في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت ، والأيسر على أيمنه ، وأن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث ، وإن كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين ، بل المنكبين ثلاث مرات ، ورجليه إلى الركبتين ، ويغسل كل موضع تنجس من بدنه ، وأن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة ، والأولى أن يكون كحال الصلاة عليه . ويكره قطع الكفن بالحديد ، وعمل الأكمام والزرور له ، ولو كفن في قميصه قطع أزراره . ويكره بل الخيوط التي يخاط بها بريقه ، وتبخيره ، وتطييبه بغير الكافور والذريرة ، وأن يكون من الكتان ، وأن يكون ممزوجا بإبريسم ، والمماكسة في شرائه ، وجعل العمامة بلا حنك وكونه وسخا ، وكونه مخيطا .
( مسألة 382 ) : يستحب لكل أحد أن يهئ كفنه قبل موته وأن يكرر نظره إليه .
الفصل الرابع في التحنيط يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور ، ويكفي المسمى . والأحوط - وجوبا - أن يكون بالمسح باليد ، بل بالراحة ، والأفضل أن يكون وزنه سبعة

111

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست