لكنه لا يخلو من تأمل . ويستحب في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت ، والأيسر على أيمنه ، وأن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث ، وإن كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين ، بل المنكبين ثلاث مرات ، ورجليه إلى الركبتين ، ويغسل كل موضع تنجس من بدنه ، وأن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة ، والأولى أن يكون كحال الصلاة عليه . ويكره قطع الكفن بالحديد ، وعمل الأكمام والزرور له ، ولو كفن في قميصه قطع أزراره . ويكره بل الخيوط التي يخاط بها بريقه ، وتبخيره ، وتطييبه بغير الكافور والذريرة ، وأن يكون من الكتان ، وأن يكون ممزوجا بإبريسم ، والمماكسة في شرائه ، وجعل العمامة بلا حنك وكونه وسخا ، وكونه مخيطا . ( مسألة 382 ) : يستحب لكل أحد أن يهئ كفنه قبل موته وأن يكرر نظره إليه . الفصل الرابع في التحنيط يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور ، ويكفي المسمى . والأحوط - وجوبا - أن يكون بالمسح باليد ، بل بالراحة ، والأفضل أن يكون وزنه سبعة