responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 6


احتمل وجوب الإقامة في الصلاة لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالبا أو متعسرة على العوام .
< فهرس الموضوعات > مسألة 4 - التقليد هو العمل [3] اعتمادا على فتوى المجتهد < / فهرس الموضوعات > مسألة 4 - التقليد هو العمل ( 3 ) اعتمادا على فتوى المجتهد سواء التزم بذلك في نفسه المقلد أم لم يلتزم .
مسألة 5 - يشترط في المرجع في التقليد البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والذكورة ، والاجتهاد ، والعدالة والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء .
مسألة 6 - إذا قلد مجتهدا فمات فإن كان اعلم من الحي وجب البقاء على تقليده فيما عمل به من المسائل وفيما لم يعمل ، وان كان الحي اعلم وجب العدول اليه ، وان تساويا في العلم تخير بين العدول والبقاء ( 4 ) والعدول اولى ، والأخذ بأحوط القولين أحوط استحبابا .
مسألة 7 - إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع الى الأعلم ومع التساوي في العلم يتخير ( 5 ) إلا إذا كان أحدهما اعدل فالأحوط



[3] ولكن لو التزم ولم يعمل كفى ذلك في جواز البقاء على تقليده بعد موته . ( 4 ) إذا تجدد المساوي فالأحوط البقاء على المقلد السابق وعدم العدول عنه ، ومع انكشاف وجود المساوي من أول الأمر فالأحوط العمل بأحوط القولين . ( 5 ) بل الأحوط العمل بأحوط القولين حتى لو كان أحدهما أعدل والأحوط استحبابا العمل بالاحتياط وعدم الاكتفاء بأحوط القولين في موارد عدم العلم بوجود اعلم إجمالا .

6

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست