responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 57


لا تسع الطهارة وبعض الصلاة ، وحكمه الوضوء والصلاة وليس عليه الوضوء لصلاة أخرى ، الا ان يحدث حدثا آخر كالنوم وغيره فيجدد الوضوء لها .
الثالثة : ان تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ولا يكون عليه في تجديد الوضوء في الأثناء مرة أو مرات حرج ، وحكمه الوضوء والصلاة في الفترة وكلما فاجأه الحدث جدد الوضوء [93] وبنى على صلاته ، وإذا أحدث بعد الصلاة توضأ للصلاة الأخرى .
الرابعة : الصورة الثالثة . لكن يكون تجديد الوضوء في الأثناء حرجا عليه وحكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد لكل صلاة [94] .
مسألة 92 - الأحوط في الصورة الثالثة ان يكرر الصلاة بلا تجديد .
< فهرس الموضوعات > مسألة 93 - الأحوط وجوبا لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث .
< / فهرس الموضوعات > مسألة 93 - الأحوط وجوبا لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث .
مسألة 94 - حكم صلاة الاحتياط والاجزاء المنسية حكم أبعاض



[93] الظاهر عدم وجوب تجديد الوضوء في الأثناء بل تؤتى كل صلاة بوضوء فلا يكفي الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد على الأحوط إلا إذا اتفق عدم صدور الحدث منه بعد الوضوء للصلاة الاولى الى حين الشروع في الصلاة الثانية .
[94] عدم جواز الاكتفاء بالوضوء الواحد لكل الصلوات المتعقبة للوضوء ما لم يصدر حدث غير ما ابتلى به وعدم جواز الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد مبني على الاحتياط .

57

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست