نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 486
مقدار ذلك المال ، فإذا لم تكن قيمته أكثر من ذلك المال لم يجب عليه شيء فالذي يشتري تنكة النفط بمائة فلس من الحكومة لا خمس عليه فيه إذا لا تزيد قيمته على المائة فلس . نعم الذي يشتري جملة وافرة من الحكومة بخمسة وتسعين فلسا مثلا فيبيعها على الناس بمائة يكون عليه خمس الخمسة فلوس وهو خمس المعدن ، وإذا كان المستخرج للمعدن من يعتقد وجوب الخمس فيه فباعه وجب على البائع إخراج خمسه فإذا لم يخرجه وجب على المشتري إخراج خمسه ، إذا شك المشتري في أن البائع دفع الخمس جاز له حمل البائع على الصحة [84] ، وإذا علم أنه لم يدفع الخمس وشك في أنه ممن لا يعتقد وجوب الخمس بنى على العدم ووجب إخراج الخمس على المشتري .
[84] لا يخلو من اشكال ولكن يجوز للمشتري المؤمن التصرف فيه حتى مع العلم بعدم دفع البائع فضلا عن الشك .
486
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 486