responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 483


مسألة 68 - الأحوط ان لا يعطى الفقير أكثر من مئونة سنته ، ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنف واحد ، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف .
مسألة 69 - المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب : أما إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس وتحل له الزكاة ، ولا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي وان كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي .
مسألة 70 - لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة ، ويكفي الشياع الموجب للوثوق والاطمئنان .
مسألة 71 - لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي [80] إلا إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي .
مسألة 72 - في جواز استقلال المالك في توزيع النصف المذكور اشكال والأحوط وجوبا الدفع الى الحاكم الشرعي أو استئذانه في الدفع الى المستحق . وقد أذنت للمالكين في دفع سهم السادة إليهم ، وينبغي لهم ملاحظة المرجحات الشرعية .
مسألة 73 - النصف الراجع للإمام عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه ، أما بالدفع اليه ، أو الاستئذان منه ، ومصرفه ما يوثق برضاه



[80] على الأحوط على تفصيل تقدم في الزكاة فيجوز الإعطاء للتوسعة بالمقدار الزائد على النفقة الواجبة بالنحو الذي تقدم جوازه في الزكاة .

483

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست