نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 483
مسألة 68 - الأحوط ان لا يعطى الفقير أكثر من مئونة سنته ، ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنف واحد ، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف . مسألة 69 - المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب : أما إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس وتحل له الزكاة ، ولا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي وان كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي . مسألة 70 - لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة ، ويكفي الشياع الموجب للوثوق والاطمئنان . مسألة 71 - لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي [80] إلا إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي . مسألة 72 - في جواز استقلال المالك في توزيع النصف المذكور اشكال والأحوط وجوبا الدفع الى الحاكم الشرعي أو استئذانه في الدفع الى المستحق . وقد أذنت للمالكين في دفع سهم السادة إليهم ، وينبغي لهم ملاحظة المرجحات الشرعية . مسألة 73 - النصف الراجع للإمام عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه ، أما بالدفع اليه ، أو الاستئذان منه ، ومصرفه ما يوثق برضاه
[80] على الأحوط على تفصيل تقدم في الزكاة فيجوز الإعطاء للتوسعة بالمقدار الزائد على النفقة الواجبة بالنحو الذي تقدم جوازه في الزكاة .
483
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 483