responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 481


قيمته على مقدار ما دفعه من السرقفلية وربما تنقص وربما تساوي .
مسألة 65 - إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثم دفعه تدريجيا من ربح السنة الثانية لم يحسب ما يدفعه من المؤن بل يجب فيه الخمس ، وكذا لو صالحه الحاكم على مبلغ في الذمة فإن وفاءه من أرباح السنة الثانية لا يكون من المؤن بل يجب فيه الخمس إذا كان مال المصالحة عوضا عن خمس عين موجودة . وإذا كان عوضا عن خمس عين أو أعيان تالفة فوفاؤه يحسب من المؤن ولا خمس فيه .
مسألة 66 - إذا حل رأس السنة فوجد بعض مال التجارة دينا في ذمة الناس فان كان نقدا وأمكن استيفاؤه وجب دفع خمسه [77] ، وان لم يمكن انتظر استيفاؤه في السنة اللاحقة [78] ، فإذا استوفاه وجب إخراج خمسه وكان من أرباح السنة السابقة [79] لا من أرباح سنة الاستيفاء ، وان



[77] هذا الحكم مبني على الاحتياط .
[78] بل هو مخير بين الانتظار الى الاستيفاء في السنة اللاحقة وبين تقدير خمس مالية ديون التجارة وقيمتها فعلا على نفسه فيدفعه فإذا استوفى الدين في السنة الثانية كان الزائد على ما قدره للدين من مالية من أرباح سنة الاستيفاء .
[79] بمعنى ان مئونة السنة السابقة تخرج من ذلك الدين المقبوض في السنة اللاحقة ويخمس الزائد لو كان وفي ذلك اشكال ، بل لا يبعد إخراج مئونة السنة السابقة من قيمة الدين بما هو دين في آخر تلك السنة فلو فرضت المساواة لم يجب عليه خمس بلحاظ تلك السنة ، وحين قبض الدين في السنة اللاحقة يعتبر التفاوت بين قيمة المقبوض فعلا وقيمته بما هو دين من أرباح هذه السنة فلو وجدت مئونة معادلة لها بلحاظ هذه السنة لم يجب الخمس رأسا خلافا لما إذا بني على ما في المتن من احتساب الدين المقبوض فعلا بتمام ماليته من أرباح السنة السابقة فإنه يجب الخمس .

481

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست