responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 365


الى المصلي على نحو لا يؤذن له بالتصرف فيه إلا إذا صلى فتصح صلاته حينئذ ولو بداعي حلية المال له .
مسألة 84 - إذا صلى ونسي آية الكرسي أو القدر أو بعضهما أو أتي بالقدر أقل من العدد الموظف ففي صحة صلاته إشكال ، ولا يحل له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصليا [462] .
مسألة 85 - وقتها الليلة الاولى من الدفن فإذا لم يدفن الميت إلا بعد مرور مدة أخرت الصلاة الى الليلة الاولى من الدفن ، ويجوز الإتيان بها في جميع آنات الليل وان كان التعجيل أولى .
مسألة 86 - إذا أخذ المال ليصلي فنسي الصلاة في ليلة الدفن لا يجوز له التصرف في المال إلا بمراجعة مالكه [463] ، فان لم يعرفه ولم يمكن تعرفه جرى عليه حكم مجهول المالك ، وإذا علم من القرائن انه لو استأذن المالك لإذن له في التصرف في المال لم يكف ذلك في جواز



[462] وأما إذا كان المال بعنوان الأجرة فعدم حليته مبني على القول بانفساخ الإجارة في أمثال المقام وأما إذا قيل بأن الإجارة باقية عند تخلف الأجير عن العمل وان الأجير يضمن قيمة العمل الذي فوته فالمال حلال وقد تقدم انه لا يخلو أول هذين الوجهين من قرب .
[463] هذا إذا لم يكن الأخذ بعنوان الإجارة وإلا فالوجهان السابقان في التعليقة المتقدمة .

365

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست