نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 360
قصده مسافة مثلا فأتم فتبين أنه مسافة - فإنه يجب عليه الإعادة أو القضاء [452] ، وأما إذا كان ناسيا للسفر أو ناسيا أن حكم المسافر القصر فأتم فإن تذكر في الوقت أعاد ، وان تذكر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء من غير فرق بين نسيان السفر ونسيان حكمه ، وان كان الأحوط في الثاني الإعادة . مسألة 67 - الصوم كالصلاة فيما ذكر فيبطل في السفر مع العلم ، ويصح مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيات ، ودون الجهل بالموضوع [453] . مسألة 68 - إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد إلا في المقيم إذا قصر جهلا بأن حكمه التمام على إشكال . مسألة 69 - إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكن من الصلاة تماما ولم يصل ثم سافر حتى تجاوز حد الترخص والوقت باق صلى قصرا ، والأحوط استحبابا ضم الإتمام اليه ، وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكن من الصلاة قصرا ولم يصل حتى وصل الى وطنه أو محل اقامته صلى تماما ، والأحوط استحبابا ضم القصر اليه ، فالمدار على زمان الأداء لا
[452] بل الإعادة فقط وأما القضاء فلا يجب إذا تبين له الحال بعد خروج الوقت . [453] الظاهر عدم وجوب قضاء الصوم مع الجهل مطلقا سواء كان جهلا بالخصوصيات أو جهلا بالموضوع .
360
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 360