responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 358


بعده بطلت ، والأحوط إذا كان العدول بعد القيام إلى الثالثة قبل الركوع الإتمام والإعادة .
مسألة 59 - إذا عدل عن نية الإقامة وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما بنى على العدم .
مسألة 60 - إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم وعدل بعد الزوال قبل أن يصلي تماما بقي على صومه وأجزأ ، وان كان لا يخلو من إشكال [449] ، وأما الصلاة فيجب فيها القصر كما سبق .
الثالث : أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة أيام ، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي مترددا فإنه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين ، وبعدها يجب عليه التمام الى أن يسافر سفرا جديدا .
مسألة 61 - المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر وان بلغت المدة ثلاثين يوما .
مسألة 62 - إذا خرج المتردد الى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم إذا خرج إليه فيتم في بعض الصور ويحتاط بالجمع في بعضها .
مسألة 63 - إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما ثم انتقل الى مكان آخر وأقام فيه مترددا تسعة وعشرين وهكذا بقي على القصر في الجميع



[449] - لا يترك معه الاحتياط .

358

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست