responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 348


القصر [427] في السفرة الأولى دون الثانية فضلا عن الثالثة ، وكذا إذا أقام في غير بلده عشرة منوية ، أما إذا لم تكن منوية فالأحوط وجوبا له الجمع بين القصر والتمام في السفرة الأولى .
مسألة 36 - السائح في الأرض الذي لم يتخذ له وطنا منها يتم ، وكذا إذا كان له وطن وخرج معرضا عنه ولم يتخذ له وطنا آخر .
السادس : ان لا يكون ممن بيته معه كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معين من الأرض بل يتبعون العشب والماء أينما كانا ومعهم بيوتهم فإن هؤلاء يتمون صلاتهم وتكون بيوتهم بمنزلة الوطن .
نعم إذا سافر أحدهم من بيته - لمقصد آخر كحج أو زيارة أو لشراء ما يحتاج من قوت أو حيوان أو نحو ذلك - قصر ، وكذا إذا خرج لاختيار المنزل أو موضع العشب والماء . أما إذا سافر لهذه الغايات ومعه بيته أتم .
السابع : ان يصل الى حد الترخص ، وهو المكان الذي تتوارى فيه البيوت [428] ، أو يخفى فيه صوت الأذان بحيث لا يسمع ، ويكفي أحدهما مع الجهل بحصول الآخر ، أما مع العلم بعدم الآخر فالحد خفاء صوت الأذان [429] ، واما خفاء البيوت فهو علامة على تحقق الحد سابقا عليه ،



[427] الأحوط الجمع بين القصر والتمام وان كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالتمام وعدم استثناء الحالة المذكورة عن حكم المكاري وغيره .
[428] بل أهل البيوت . وبتعبير آخر : يتوارى المسافر عن أهل البيوت .
[429] الظاهر كفاية أحدهما حتى مع العلم بعدم الآخر .

348

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست