نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 29
وجوبا [26] ولا يجزئ غير الماء . وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات وان لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بالأحجار أو الخرق أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة ، والماء أفضل والجمع أكمل . مسألة 5 - الأحوط وجوبا اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها إذا حصل النقاء بالأقل . < فهرس الموضوعات > مسألة 6 - يجب [27] ان تكون الأحجار أو نحوها طاهرة . < / فهرس الموضوعات > مسألة 6 - يجب ( 27 ) ان تكون الأحجار أو نحوها طاهرة . مسألة 7 - يحرم الاستجمار بالأجسام المحترمة وكذا بالعظم والروث على الأحوط وجوبا ( 28 ) ، بل الأحوط وجوبا عدم الاجتزاء بالاستجمار في الجميع . مسألة 8 - يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ولا يجب إزالة اللون والرائحة ، ويجزي في المسح إزالة العين ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة . مسألة 9 - إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة أخرى مثل الدم ولاقت المحل لا يجزي في التطهير إلا الماء .
[26] عند غسله بالماء القليل . [27] على الأحوط ، كما يعتبر على الأحوط عدم الرطوبة المسرية . ( 28 ) هذا الاحتياط ليس بواجب وكذلك الاحتياط في عدم الاجتزاء .
29
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 29