responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 263


مسألة 18 - إذا تقارن شخصان في السلام وجب على كل منهما الرد على الآخر [222] .
مسألة 19 - إذا سلم سخرية أو مزاحا فالظاهر عدم وجوب الرد .
مسألة 20 - إذا قال المسلم « عليكم السلام » فالأحوط في الصلاة الجواب ب ( عليكم السلام ) [223] بقصد القرآنية ولو بالتلفيق من آيتين .
مسألة 21 - إذا قال : سلام ، بدون عليكم ، فالأحوط في الصلاة الجواب بذلك أيضا .
مسألة 22 - إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة لم يبعد وجوب الاحتياط [224] فيستأنف الصلاة ، إذا لم يمكن قصد القرآنية في المحتملات ولو بالتلفيق من آيتين والا تعين .
مسألة 23 - يجب رد السلام فورا ، فإذا أخر عصيانا أو نسيانا حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد ، وفي الصلاة لا يجوز ، وإذا شك في الخروج عن الصدق وجب [225] وان كان في الصلاة ، وان كان الأحوط فيها قصد القرآنية [226] .



[222] هذا الحكم مبني على الاحتياط .
[223] لا يبعد جواز الجواب بأي صيغة من الصيغ الأربع المتعارفة .
[224] الظاهر جواز الجواب بأي واحدة من الصيغ الأربع المتعارفة .
[225] على الأحوط .
[226] هذا ليس احتياطا في مثل المقام فهناك فرق بين ما إذا ثبت جواز الرد وكان التردد في الصيغة وما إذا لم يثبت جواز الرد أصلا ، ففي الأول يكون قصد رد التحية بما هو قرآن احتياطا ، وفي الثاني لا يتحقق بذلك الاحتياط لأن القرآن حينما يقصد به في طول القرآنية الرد على تحية الآخر يكون كلاما مبطلا . فالأحوط ردّ السلام وإعادة الصلاة بعد إكمالها أو الرد وقطع الصلاة واستئنافها .

263

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست