responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 231


فالظاهر الصحة ، وان كان الأحوط الإعادة .
مسألة 48 - الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع ، وان كان الأقوى جواز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الأئمة ( ع ) [147] .
مسألة 49 - يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح ، والأوليين من المغرب والعشاء ، والإخفات في غير الأوليين منهما ، وكذا في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة [148] عدا البسملة [149] . أما فيه فيستحب الجهر في الجمعة [150] بل في الظهر أيضا على الأقوى [151] .
مسألة 50 - إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت صلاته ، وإذا كان ناسيا أو جاهلا بالحكم من أصله أو بمعنى الجهر والإخفات صحت صلاته ، نعم إذا كان مترددا فجهر أو أخفت



[147] ولم يعلم بمخالفتها لواقع النص القرآني .
[148] هذا الاستثناء يرجع الى الظهر لا الى العصر .
[149] لا يبعد استثناء البسملة من وجوب الإخفات في الأخيرتين أيضا إذا اختار المصلي قراءة الفاتحة بدلا من التسبيحات وان كان الأحوط استحبابا فيهما الإخفات .
[150] بل الأقرب وجوب الجهر فيها .
[151] استحباب الجهر في الظهر لا يخلو عن اشكال ، نعم الظاهر جواز الجهر والإخفات معا .

231

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست