نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 231
فالظاهر الصحة ، وان كان الأحوط الإعادة . مسألة 48 - الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع ، وان كان الأقوى جواز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الأئمة ( ع ) [147] . مسألة 49 - يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح ، والأوليين من المغرب والعشاء ، والإخفات في غير الأوليين منهما ، وكذا في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة [148] عدا البسملة [149] . أما فيه فيستحب الجهر في الجمعة [150] بل في الظهر أيضا على الأقوى [151] . مسألة 50 - إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت صلاته ، وإذا كان ناسيا أو جاهلا بالحكم من أصله أو بمعنى الجهر والإخفات صحت صلاته ، نعم إذا كان مترددا فجهر أو أخفت
[147] ولم يعلم بمخالفتها لواقع النص القرآني . [148] هذا الاستثناء يرجع الى الظهر لا الى العصر . [149] لا يبعد استثناء البسملة من وجوب الإخفات في الأخيرتين أيضا إذا اختار المصلي قراءة الفاتحة بدلا من التسبيحات وان كان الأحوط استحبابا فيهما الإخفات . [150] بل الأقرب وجوب الجهر فيها . [151] استحباب الجهر في الظهر لا يخلو عن اشكال ، نعم الظاهر جواز الجهر والإخفات معا .
231
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 231