responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 219


الطمأنينة فهو واجب لكن إذا تركه سهوا لم تبطل .
مسألة 16 - الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه ، فان عجز عن النطق أخطرها بقلبه وأشار بإصبعه وحرك بها لسانه إن أمكن [110] .
مسألة 17 - يشرع الإتيان بستة تكبيرات مضافا الى تكبيرة الإحرام فيكون المجموع سبعا ، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث ، والظاهر ان الافتتاح يكون بالجميع [111] ، لكن الأحوط ان ينويه بما يكون به الافتتاح عند اللَّه سبحانه الأول أو الأخير أو الجميع ، وانه ان كان الاختيار اليه يختار كذا ويعين واحدة بعينها .
مسألة 18 - يستحب للإمام الجهر بواحدة والاسرار بالباقي ، ويستحب ان يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الأذنين أو مقابل الوجه أو الى النحر ، مضمومة الأصابع حتى الإبهام والخنصر مستقبلا بباطنهما القبلة .
مسألة 19 - إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الإحرام أو الركوع بنى على الأول ، وان شك في صحتها بنى على الصحة ، وان شك في وقوعها وقد دخل فيما بعدها من قراءة أو استعاذة بنى على وقوعها [112] .
مسألة 20 - يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاء بلا دعاء ، والأفضل ان



[110] جمع هذه الخصوصيات مبني على الاحتياط .
[111] الأحوط ان يجعل الأخيرة تكبيرة الإحرام .
[112] الدخول في الاستعاذة لا يكفي للبناء على وقوع تكبيرة الإحرام .

219

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست