responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 209


مسألة 3 - قيل يجوز تقدم الأذان قبل الفجر للاعلام وهو بعيد [87] .
الفصل الرابع : يستحب في الأذان الطهارة من الحدث والقيام والاستقبال ويكره الكلام في أثنائه ، وكذلك الإقامة بل الظاهر اشتراطها بالطهارة والقيام ، وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم : ( قد قامت الصلاة ) إلا فيما يتعلق بالصلاة ، ويستحب فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان ، والحدر في الإقامة ، والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة ، ووضع الإصبعين في الأذنين في الأذان ، ومد الصوت فيه ورفعه إذا كان المؤذن ذكرا ، ويستحب رفع الصوت أيضا في الإقامة ، إلا انه دون الأذان ، وغير ذلك مما هو مذكور في المفصلات .
الفصل الخامس : من ترك الأذان والإقامة أو أحدهما عمدا حتى أحرم لصلاة لم يجز له قطعها واستئنافها [88] ، وإذا تركهما عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع [89] ، وإذا نسي أحدهما أو بعض فصولهما لم يقطع [90] إلا في نسيان الإقامة وحدها فالظاهر جوازه فيه إذا ذكر قبل القراءة [91] .



[87] بمعنى أنه لا يجزئ عن الأذان بعد دخول الوقت وان كان الأذان قبل الفجر جائزا .
[88] لا يبعد الجواز .
[89] بل لا يبعد جواز القطع حتى بعد الركوع .
[90] عدم جواز القطع احتياطي .
[91] بل وحتى بعدها .

209

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست