نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 209
مسألة 3 - قيل يجوز تقدم الأذان قبل الفجر للاعلام وهو بعيد [87] . الفصل الرابع : يستحب في الأذان الطهارة من الحدث والقيام والاستقبال ويكره الكلام في أثنائه ، وكذلك الإقامة بل الظاهر اشتراطها بالطهارة والقيام ، وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم : ( قد قامت الصلاة ) إلا فيما يتعلق بالصلاة ، ويستحب فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان ، والحدر في الإقامة ، والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة ، ووضع الإصبعين في الأذنين في الأذان ، ومد الصوت فيه ورفعه إذا كان المؤذن ذكرا ، ويستحب رفع الصوت أيضا في الإقامة ، إلا انه دون الأذان ، وغير ذلك مما هو مذكور في المفصلات . الفصل الخامس : من ترك الأذان والإقامة أو أحدهما عمدا حتى أحرم لصلاة لم يجز له قطعها واستئنافها [88] ، وإذا تركهما عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع [89] ، وإذا نسي أحدهما أو بعض فصولهما لم يقطع [90] إلا في نسيان الإقامة وحدها فالظاهر جوازه فيه إذا ذكر قبل القراءة [91] .
[87] بمعنى أنه لا يجزئ عن الأذان بعد دخول الوقت وان كان الأذان قبل الفجر جائزا . [88] لا يبعد الجواز . [89] بل لا يبعد جواز القطع حتى بعد الركوع . [90] عدم جواز القطع احتياطي . [91] بل وحتى بعدها .
209
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 209