responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 199


قطعها ، وفي ضيق الوقت [63] يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادرا اليه سالكا أقرب الطرق مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان ، ويومي للسجود ويركع إلا أن يستلزم ركوعه تصرفا زائدا فيومي له حينئذ ، وتصح صلاته ولا يجب عليه القضاء .
مسألة 14 - يعتبر في مسجد الجبهة - مضافا إلى ما تقدم من الطهارة - أن يكون من الأرض أو نباتها أو القرطاس ، والأفضل أن يكون من التربة الشريفة الحسينية على مشرفها أفضل الصلاة والتحية ، فقد ورد فيها فضل عظيم ، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن - كالذهب والفضة وغيرهما - ولا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم ، وفي جواز السجود على الخزف والآجر والجص والنورة بعد طبخها اشكال [64] . نعم يجوز السجود عليها قبل الطبخ .
مسألة 15 - يعتبر في جواز السجود على النبات ان لا يكون مأكولا كالحنطة والشعير والبقول والفواكه ونحوها من المأكول ، ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل [65] ، أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه .
نعم يجوز السجود على قشورها ونواها وعلى التبن والقصيل والجت ونحوها ، بل لا يبعد جواز السجود على الترياك ، وفي جوازه على القهوة



[63] بنحو لا يسع الوقت لركعة بعد الخروج والا تعين ذلك .
[64] الظاهر جواز السجود على كل ذلك .
[65] على الأحوط .

199

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست