responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 179


وركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء لها ، وثمان صلاة الليل ، وركعتا الشفع بعدها ، وركعة الوتر بعدها ، وركعتا الفجر قبل الفريضة .
وفي يوم الجمعة يزاد على الست عشرة أربع ركعات قبل الزوال ، ولها آداب مذكورة في محلها مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائي ( قده ) .
مسألة 1 - يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة ، كما يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر ، وعلى الوتر خاصة وفي نافلة المغرب على ركعتين [3] .
مسألة 2 - يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال الجلوس اختيارا ، لكن الاولى عد كل ركعتين بركعة ، وعليه فيكرر الوتر مرتين ، كما يجوز الإتيان بها في حال المشي .
مسألة 3 - الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها صلاة الظهر .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب [4] ، < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ( 4 ) ، وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها والعصر من آخره كذلك وما بينهما مشترك بينهما ، ووقت العشائين للمختار من المغرب إلى نصف الليل ، وتختص المغرب من أوله بمقدار أدائها والعشاء من آخره كذلك وما بينهما مشترك أيضا بينهما ، واما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر الصادق ، وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها بل



[3] وكذلك في نافلة العصر .
[4] الأحوط وجوبا عدم تأخير الظهرين الى ما بعد غروب القرص .

179

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست