نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 173
بعلاج [383] ، نعم لو تنجس بنجاسة خارجية ثم انقلبت خلا لم تطهر على الأحوط وجوبا . وكما أن الانقلاب إلى الخل يطهر الخمر كذلك العصير العنبي إذا غلى - بناء على نجاسته - فإنه يطهر إذا انقلب خلا . السادس : ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل ، فإنه مطهر للعصير العنبي إذا غلى بناء على نجاسته . لكن تقدم ان ما طبخ بالنار طاهر وإن كان حرام الشرب ، وما نش أو غلى بغيرها الأحوط وجوبا فيه النجاسة [384] ، والأحوط وجوبا في طهارته أن ينقلب خلا كالخمر . السابع : الانتقال ، فإنه مطهر للمنتقل [385] إذا أضيف إلى المنتقل إليه وعد جزءا منه ، كدم الإنسان الذي يشر به البق والبرغوث والقمل . نعم لو لم يعد جزءا منه أو شك في ذلك - كدم الإنسان الذي يمصه العلق - فهو باق على النجاسة . الثامن : الإسلام ، فإنه مطهر للكافر [386] بجميع أقسامه حتى المرتد عن فطرة على الأقوى ، ويتبعه أجزاؤه كشعره وظفره وفضلاته من بصاقه ونخامته وقيئه وغيرها .
[383] - بل يكفي في ثبوت الحلية والطهارة خروجها عن اسم الخمر . [384] بل الظاهر النجاسة لأنه خمر وترتفع عنه الحرمة والنجاسة بخروجه عن كونه خمرا . [385] مطهرية الانتقال في مثل انتقال دم الإنسان إلى حيوان كالسمك محل اشكال . نعم لا إشكال في مطهرية انتقاله الى مثل البق ونحوه مما ليس له دم أصلي . [386] إذا كان كفره سببا للنجاسة .
173
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 173