responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 153


وما لا يكون كذلك اختصت النجاسة بموضع الاتصال منه ، ومع الشك يبني على الطهارة .
مسألة 24 - الأقوى أن المتنجس كالنجس ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية من دون فرق بين المتنجس بواسطة واحدة وبوسائط [325] .
مسألة 25 - تثبت النجاسة بالعلم ، وبشهادة العدلين [326] وبإخبار ذي اليد .
مسألة 26 - ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز ، والزيت ، والعسل ، ونحوها من المائعات ، والجامدات طاهر ، إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية [327] ، وكذلك ثيابهم وأوانيهم ، والظن بالنجاسة لا عبرة به .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في أحكام النجاسة .
< / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في أحكام النجاسة .
< فهرس الموضوعات > مسألة 27 - يشترط في صحة الصلاة وأجزائها المنسية بل سجود السهو على الأحوط [328] طهارة بدن المصلي < / فهرس الموضوعات > مسألة 27 - يشترط في صحة الصلاة وأجزائها المنسية بل سجود السهو على الأحوط ( 328 ) طهارة بدن المصلي ، وتوابعه من شعره ، وظفره ونحوهما وطهارة ثيابه من غير فرق بين الساتر وغيره .
< فهرس الموضوعات > مسألة 28 - الطواف الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك .
< / فهرس الموضوعات > مسألة 28 - الطواف الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك .



[325] الظاهران المتنجس إذا لم يكن مائعا ولم يكن قد تنجس بعين النجس ولا بالمائع المتنجس بعين النجس لا يكون منجسا .
[326] بل بشهادة الثقة الواحد أيضا .
[327] بل حتى مع العلم إذا كان الكافر ممن حكم بطهارته .
[328] هذا الاحتياط ليس بواجب .

153

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست