نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 153
وما لا يكون كذلك اختصت النجاسة بموضع الاتصال منه ، ومع الشك يبني على الطهارة . مسألة 24 - الأقوى أن المتنجس كالنجس ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية من دون فرق بين المتنجس بواسطة واحدة وبوسائط [325] . مسألة 25 - تثبت النجاسة بالعلم ، وبشهادة العدلين [326] وبإخبار ذي اليد . مسألة 26 - ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز ، والزيت ، والعسل ، ونحوها من المائعات ، والجامدات طاهر ، إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية [327] ، وكذلك ثيابهم وأوانيهم ، والظن بالنجاسة لا عبرة به . < فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في أحكام النجاسة . < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في أحكام النجاسة . < فهرس الموضوعات > مسألة 27 - يشترط في صحة الصلاة وأجزائها المنسية بل سجود السهو على الأحوط [328] طهارة بدن المصلي < / فهرس الموضوعات > مسألة 27 - يشترط في صحة الصلاة وأجزائها المنسية بل سجود السهو على الأحوط ( 328 ) طهارة بدن المصلي ، وتوابعه من شعره ، وظفره ونحوهما وطهارة ثيابه من غير فرق بين الساتر وغيره . < فهرس الموضوعات > مسألة 28 - الطواف الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك . < / فهرس الموضوعات > مسألة 28 - الطواف الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك .
[325] الظاهران المتنجس إذا لم يكن مائعا ولم يكن قد تنجس بعين النجس ولا بالمائع المتنجس بعين النجس لا يكون منجسا . [326] بل بشهادة الثقة الواحد أيضا . [327] بل حتى مع العلم إذا كان الكافر ممن حكم بطهارته . [328] هذا الاحتياط ليس بواجب .
153
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 153