responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 127


وفي الأول يضاف إليهما المئزر ان وجد له محل ، وان وجد غير عظم الصدر مجردا كان أو مشتملا عليه اللحم غسل وحنط ولف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا ولم يصل عليه ، وان لم يكن فيه عظم لف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا .
مسألة 73 - السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل وحنط وكفن ولم يصل عليه ، وإذا كان لدون ذلك لف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا .
لكن لو ولجته الروح حينئذ فالأحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم الأربعة أشهر عليه .
المقصد السادس في غسل المس ، يجب الغسل بمس الميت الإنساني بعد برده وقبل إتمام غسله ، مسلما كان أو كافرا حتى السقط إذا ولجته الروح وإن لم يتم له أربعة أشهر على الأحوط ، ولو يمم الميت للعجز عن تغسيله أو غسله الكافر لفقد المماثل أو غسل بالقراح لفقد الخليط أو أقل من ثلاثة أغسال لعوز الماء ، فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسه في غير التيمم ، أما فيه فلا يخلو من تأمل .
مسألة 74 - لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن وكونه مما تحله الحياة وما لا تحله الحياة عدا الشعر [263] ماسا وممسوسا .



[263] بل يجب فيه الغسل أيضا إذا صدق المس كما إذا كان الشعر معدودا من توابع البشرة .

127

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست