نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 119
تعذر الكفن . ومنها : اباحة مكان المصلي [254] . ومنها : اذن الولي [255] إلا إذا أوصى الميت بان يصلي عليه شخص معين فلم يأذن له الولي وأذن لغيره فلا يحتاج إلى الاذن . مسألة 47 - لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة وان كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة بل لا يترك الاحتياط وجوبا بترك الكلام في أثنائها والضحك والسكوت الطويل ونحوه مما يكون ما حيا لصورتها . مسألة 48 - إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا بنى على العدم ، وإذا صلى وشك في صحة الصلاة وفسادها بنى على الصحة ، وإذا علم ببطلانها وجبت اعادتها على الوجه الصحيح ، وكذا لو أدى اجتهاده أو تقليده الى بطلانها . مسألة 49 - يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد لكنه مكروه [256] إلا إذا كان الميت من أهل الشرف في الدين .
[254] على الأحوط وان كان الظاهر عدم الاشتراط . [255] والأحوط للولي ان يأذن للحاكم الشرعي بالصلاة على الميت إذا كان في الجنازة وتصدى للصلاة على الميت . [256] الأحوط ان يؤتي بها بقصد الرجاء في غير من كان من أهل الشرف في الدين .
119
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 119