responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 11


بفتواه وكذا يجوز لغيره العمل بفتواه [19] إلا مع وجود الأعلم منه ، وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم .
مسألة 22 - إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبدل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال .
مسألة 23 - الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليده لا تقليد الموكل إلا إذا كان الاختلاف بينهما في التقليد قرينة على تخصيص الوكالة [20] بما يوافق تقليد الموكل ، وكذلك الحكم في الوصي .
مسألة 24 - المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد ، بخلاف المنصوب من قبله وليا وقيما فإنه لا ينعزل بموته على الأظهر .
مسألة 25 - حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر ، إلا إذا علم مخالفته للواقع [21] أو كان صادرا عن تقصير في مقدماته .



[19] إذا كان أعلم في تلك المسألة التي اجتهد فيها .
[20] وهو كذلك دائما ، وكذلك في الوصية .
[21] إذا كان الحكم كاشفا عن الواقع كموارد المرافعات فلا يجوز نقضه حتى مع العلم بالمخالفة ويجوز للعالم بالمخالفة أن يرتب آثار الواقع المنكشف لديه واما إذا كان الحكم على أساس ممارسة المجتهد لولايته العامة في شؤون المسلمين فلا يجوز نقضه حتى مع العلم بالمخالفة ولا يجوز للعالم بالخطإ أن يجري على وفق علمه .

11

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست