responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 99


الحيض والاستحاضة .
مسألة 43 - إذا تجاوز دمها العشرة من حين الولادة [215] فإن كانت ذات عادة وقتية وعددية وقد رأت الدم في تمامها - كأن ولدت في أول العادة ورأت الدم من حين الولادة واستمر حتى تجاوز العشرة - اقتصرت في النفاس على عادتها والزائد عليه استحاضة ، وان رأته في أثناء العادة الوقتية جعلت ما يساوي عادتها العددية نفاسا والباقي استحاضة [216] ، كما إذا كانت العادة سبعة في أول الشهر فولدت في أول الرابع ورأت الدم حينئذ فإن نفاسها الى العاشر الذي هو سابع الولادة ، وكذا إذا رأته بعد العادة الوقتية كما إذا كانت عادتها الخمسة الاولى من الشهر فولدت في أول السادس منه كان نفاسها الخمسة الثانية



[215] بناء على ما تقدم ينبغي ان يلاحظ تجاوز دمها العشرة من حين رؤية الدم لا من حين الولادة وتفصيل ذلك : ان ذات العادة العددية سواء كان لها عادة وقتية أو لا إذا رأت دما مستندا إلى الولادة تنفست سواء صادف وقت عادتها أو قبله أو بعده فإذا انقطع الدم قبل تجاوز العشرة من حين رؤيته فكله نفاس وان تجاوز العشرة رجعت إلى عدد عادتها وان لم يكن قد تبين لها أول الأمر ان الدم سوف يتجاوز العشرة استظهرت بعد عدد أيام عادتها بيومين أو أكثر إلى عشرة أيام من حين رؤيتها الدم ثم بنت على الاستحاضة فان لم يتجاوز الدم العشرة تبين ان كله نفاس .
[216] إذا تجاوز الدم العشرة من حين رؤية الدم ولا يكفي مضي العشرة من حين الولادة .

99

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست