responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 356


القصد منه ممكنا أو نواها حال الإفاقة ثم جن يصلي تماما بعد الإفاقة في بقية العشرة ، وكذا إذا كانت حائضا حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما بل إذا كانت حائضا تمام العشرة يجب التمام ما لم تنشئ سفرا .
مسألة 56 - إذا صلى تماما ثم عدل لكن تبين بطلان صلاته رجع الى القصر ، وإذا صلى الظهر قصرا ثم نوى الإقامة فصلى العصر ثم تبين له بطلان احدى الصلاتين فإنه يرجع الى القصر ويرتفع حكم الإقامة [446] ، وإذا صلى بنية التمام وبعد السلام شك في أنه سلم على الأربع أو الاثنتين أو الثلاث كفى في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة ، وكذا يكفي في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب ، وقبل



[446] إذا كانت الجهة المعلوم إجمالا ابطالها لإحدى الصلاتين موردا لاستصحاب العدم في نفسها وكان العلم ببطلان إحدى الصلاتين بعد خروج الوقت ففي مثل ذلك يبقى عليه حكم الإقامة وان وجب عليه الإتيان بصلاة واحدة قصرا قضاء لما في الذمة ، ومثاله ما إذا علم بوقوع الاستدبار مثلا في إحدى الصلاتين . وإذا لم تكن الجهة المعلوم إجمالا ابطالها لإحدى الصلاتين ذات حالة سابقه إثباتا أو نفيا أو كانت مسبوقة بالعدم مع بقاء الوقت فيحتمل قريبا الحكم بالقصر كما في المتن على اشكال ، واما إذا كانت الجهة المعلوم إجمالا ابطالها لإحدى الصلاتين ذات حالة سابقه إثباتا فقط فلا إشكال في الرجوع الى القصر ومثاله ما إذا كان كل من الصلاتين قد وقعت عقيب حدث لا يعلم التوضؤ منه مع العلم إجمالا بأنه لم يتوضأ من أحد الحدثين .

356

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست