responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 207


صحيحة ، فلو كان الامام فاسقا مع علم المأمومين به فلا سقوط . وفي اعتبار كون الصلاتين ادائيتين واشتراكهما في الوقت اشكال ، والأحوط الإتيان حينئذ بهما برجاء المطلوبية ، بل الظاهر جواز الإتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية ، وكذا إذا كان المكان غير مسجد .
الثالث : إمام الجماعة فإنه يجتزئ بأذان بعض المأمومين واقامته [83] وان لم يسمع الأذان ، وفي اعتبار سماع الإقامة أو بعضها اشكال [84] .
الرابع : إذا سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة [85] إماما كان الآتي بهما أم مأموما أم منفردا ، وكذا في السامع بشرط سماع تمام الفصول وان سمع بعضها أتم ما بقي بشرط مراعاة الترتيب ، وان سمع أحدهما لم يجز عن الآخر .
الفصل الثاني : فصول الأذان ثمانية عشر ، اللَّه أكبر أربع مرات ، ثم أشهد أن لا إله إلا اللَّه ، ثم أشهد ان محمدا رسول اللَّه ، ثم حي على الصلاة ، ثم حي على الفلاح ، ثم حي على خير العمل ، ثم اللَّه أكبر ، ثم لا إله إلا اللَّه ، كل فصل مرتان ، وكذلك الإقامة إلا ان فصولها اجمع مثنى مثنى ، الا التهليل في آخرها فمرة ، ويزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير ، قد



[83] كما ان المأموم يجتزئ أيضا بسماع الامام فلو سقط عن الامام بالسماع أجزأ ذلك بالنسبة الى من يريد الايتمام به .
[84] لا يبعد عدم الاعتبار .
[85] الحكم بالاجتزاء بسماع الإقامة لا يخلو عن شوب اشكال .

207

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست