نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 207
صحيحة ، فلو كان الامام فاسقا مع علم المأمومين به فلا سقوط . وفي اعتبار كون الصلاتين ادائيتين واشتراكهما في الوقت اشكال ، والأحوط الإتيان حينئذ بهما برجاء المطلوبية ، بل الظاهر جواز الإتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية ، وكذا إذا كان المكان غير مسجد . الثالث : إمام الجماعة فإنه يجتزئ بأذان بعض المأمومين واقامته [83] وان لم يسمع الأذان ، وفي اعتبار سماع الإقامة أو بعضها اشكال [84] . الرابع : إذا سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة [85] إماما كان الآتي بهما أم مأموما أم منفردا ، وكذا في السامع بشرط سماع تمام الفصول وان سمع بعضها أتم ما بقي بشرط مراعاة الترتيب ، وان سمع أحدهما لم يجز عن الآخر . الفصل الثاني : فصول الأذان ثمانية عشر ، اللَّه أكبر أربع مرات ، ثم أشهد أن لا إله إلا اللَّه ، ثم أشهد ان محمدا رسول اللَّه ، ثم حي على الصلاة ، ثم حي على الفلاح ، ثم حي على خير العمل ، ثم اللَّه أكبر ، ثم لا إله إلا اللَّه ، كل فصل مرتان ، وكذلك الإقامة إلا ان فصولها اجمع مثنى مثنى ، الا التهليل في آخرها فمرة ، ويزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير ، قد
[83] كما ان المأموم يجتزئ أيضا بسماع الامام فلو سقط عن الامام بالسماع أجزأ ذلك بالنسبة الى من يريد الايتمام به . [84] لا يبعد عدم الاعتبار . [85] الحكم بالاجتزاء بسماع الإقامة لا يخلو عن شوب اشكال .
207
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 207