responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 93


الثانية : أن يتجاوز الأخير منها اليوم العاشر وهي على قسمين :
الأول : أن لا تكون المرأة ذات عادة عددية في الحيض وحكمها ما تقدم في الصورة الأولى ، فما خرج عن العشرة من الدم الأخير يحكم بكونه استحاضة .
الثاني : ما إذا كانت ذات عادة عددية فهل يحكم بلزوم رجوعها إلى عادتها وأن كل دم خارج عنها ليس بنفاس ، أو تكون كغير ذات العادة التي تقدم حكمها في القسم الأول وإن كل دم تراه في العشرة فهو نفاس ؟ وجهان ، والأحوط في الدم الخارج عن العادة الجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة .
مسألة 257 : يعتبر فصل أقل الطهر وهي عشرة أيام بين دم النفاس ودم الحيض الذي بعده - كما كان يعتبر ذلك بين الحيضتين - فما تراه النفساء من الدم إلى عشرة أيام - بعد تمام نفاسها - استحاضة مطلقا سواء أكان الدم بصفات الحيض أو لم يكن ، وسواء أكان الدم في أيام العادة أم لم يكن ، ويعبر عن هذه العشر بعشرة الاستحاضة ، فإذا رأت دما بعدها - سواء استمر بها أم انقطع ثم عاد - فهو على قسمين :
الأول : أن تكون النفساء ذات عادة وقتية ، وفي هذا القسم ترجع إلى عادتها ولا ترجع إلى التمييز ، فإن كانت العادة في العشرة التالية لعشرة الاستحاضة كان ما تراه فيها حيضا ، وإن لم تكن فيها بل فيما بعدها انتظرت أيام عادتها وإن اقتضى ذلك عدم الحكم بتحيضها فيما بعد الولادة شهر أو أزيد ، وهذا كما إذا كان لها عادة وقتية واحدة في كل شهر وصادفت في الشهر الأول عشرة الاستحاضة .
الثاني : أن لا تكون لها عادة وقتية فإن كانت ذات تمييز من جهة

93

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست