نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 90
مسألة 249 : إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الأولى ، وتعمل عمل الأدنى بالنسبة إلى الباقي ، فإذا انتقلت الكثيرة إلى المتوسطة - أو القليلة - اغتسلت للظهر ، واقتصرت على الوضوء بالنسبة إلى العصر والعشاءين . مسألة 250 : تجب على المستحاضة المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء والغسل على ما تقدم لكن يجوز لها الاتيان بالأذان والإقامة والأدعية المأثورة وما تجري العادة بفعله قبل الصلاة ، أو يتوقف فعل الصلاة على فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقة بدونه ، مثل الذهاب إلى المصلى ، وتهيئة المسجد ، ونحو ذلك ، وكذلك يجوز لها الاتيان بالمستحبات في الصلاة . مسألة 251 : يجب عليها مع الأمن من الضرر التحفظ من خروج الدم من حين الفراغ الغسل إلى أن تتم الصلاة - ولو بحشو الفرج بقطنة ، وشده بخرقة - فإذا قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة ، بل الأحوط - الأولى - إعادة الغسل . مسألة 252 : المشهور توقف صحة الصوم من المستحاضة الكثيرة على فعل الأغسال النهارية والليلية السابقة ، ولكن لا يبعد عدم توقفها عليه كما لا يتوقف صحة الصوم من المستحاضة المتوسطة على غسلها ، وكذا لا يتوقف جواز الوطئ فيهما على الغسل وإن كانت رعاية الاحتياط في الجميع أولى ، وأما دخول المساجد وقراءة العزائم فالظاهر جوازهما للمستحاضة مطلقا ، ويحرم عليها مس المصحف ونحوه قبل تحصيل الطهارة ، ولا يبعد جوازه لها قبل اتمام صلاتها دون ما بعده .
90
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 90