نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 468
وجواز التصرف فيه متوقف على مراجعة الحاكم الشرعي لاصلاحه ، وإن كانت أهلية حاز التصرف فيه مع إحراز رضا أصحابه بذلك حتى مع علمهم بفساد المعاملة . الثاني : أن يكون إعطاء المال مجانا وبقصد الاشتراك في مشروع خيري ، كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك ، لا بقصد الحصول على الربح والجائزة ، فعندئذ لا بأس به . ثم إنه إذا أصابت القرعة باسمه فلا مانع من أخذه بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط - ثم التصرف فيه بعد المراجعة إليه لاصلاحه ، هذا إذا كانت الشركة حكومية ، وإلا فلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي ومراجعته . الثالث : أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة ، بحيث تضمن له عوضه ، ويكون له أخذه بعد ستة أشهر مثلا ، ولكن الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه ، فهذه المعاملة محرمة ، لأنها من القرض الربوي .
468
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 468