نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 45
مسألة 114 : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء ، لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه ، فالمتعين التيمم . وكذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحوه في جزء من مواضع الوضوء وكان مما يضر به غسل جزء آخر اتفاقا دون أن يكون مما يستلزمه عادة - كما إذا كان الجرح في إصبعه واتفق أنه يتضرر بغسل الذراع - فإنه يتعين التيمم في مثل ذلك أيضا . مسألة 115 : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح ، أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أو غيره - وبين أن لا يكون كذلك . مسألة 116 : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا ، لا يضره نجاسة باطنها . مسألة 117 : محل الفصد داخل في الجروح ، فلو كان غسله مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه ، إن لم تكن أزيد من المتعارف ، وإلا حلها وغسل المقدار الزائد ثم شدها . وأما إذا لم يمكن غسل المحل - لا من جهة الضرر ، بل لأمر آخر ، كعدم انقطاع الدم مثلا - فلا بد من التيمم ، ولا يجري عليه حكم الجبيرة . مسألة 118 : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه ، ولو مسح لم يصح وضوؤه على الأحوط . وإن كان ظاهره مباحا ، وباطنه مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر ، وإلا لزم رفعه وتبديله ، أو استرضاء مالكه ، وإن لم يتمكن منهما فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم . مسألة 119 : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه ، فلو كانت حريرا أو ذهبا ، أو جزء حيوان غير مأكول ، لم يضر بوضوئه ، فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته على ما مر . مسألة 120 : ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء ، وإذ زال الخوف وجب رفعها .
45
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 45