نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 404
فلا يجب عليه إلا دفع خمس الثمن الذي اشتراه به ، ولا يجب الخمس في ارتفاع قيمته إذا لم يكن معدا للتجارة ما لم يبعه ، وإذا علم أنه أدى الثمن من ربح لم يخمسه ، ولكنه شك في أنه كان أثناء السنة ليجب خمس نفسه المرتفع قيمته على الفرض أو كان بعد انتهائها لئلا يجب الخمس إلا في مقدار الثمن الذي اشتراه به فقط ، فالأحوط لزوما المصالحة مع الحاكم الشرعي . مسألة 1245 : إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مدة من السنين وقد ربح فيها واستفاد أموالا ، واشترى منها أعيانا وأثاثا ، وعمر ديارا ثم التفت إلى ما يجب عليه من إخراج الخمس من هذه الفوائد فالواجب عليه اخراج الخمس من كل ما اشتراه أو عمره أو غرسه ، مما لم يكن معدودا من المؤونة ، مثل الدار التي لم يتخذها دار سكنى والأثاث الذي لا يحتاج إليه أمثاله ، وكذا الحيوان والفرس وغيرها على تفصيل مر في المسألة السابقة ، أما ما يكون معدودا من المؤونة مثل دار السكنى والفراش والأواني اللازمة له ونحوها ، فإن كان قد اشتراه من ربح السنة التي قد استعمله فيها لم يجب اخراج الخمس منه ، وإن كان قد اشتراه من ربح السنة السابقة ، بأن كان لم يربح في سنة الاستعمال أو كان ربحه لا يزيد على مصارفه اليومية وجب عليه اخراج خمسه ، على التفصيل المتقدم ، وإن كان ربحه يزيد على مصارفه اليومية ، لكن الزيادة أقل من الثمن الذي اشتراه به وجب عليه اخراج خمس مقدار التفاوت ، مثلا إذا عمر دار سكناه بألف دينار وكان ربحه في سنة التعمير يزيد على مصارفه اليومية بمقدار مائتي دينار وجب اخراج خمس ثمانمائة دينار ، وكذا إذا اشترى أثاثا بمائة دينار واستعمله في مؤونته ، وكان قد ربح زائدا على مصارفه اليومية عشرة دنانير في تلك السنة ، وجب تخميس تسعين دينارا وإذا لم يعلم أن الأعيان التي اشتراها ، واستعملها في مؤونته
404
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 404