responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 389


مسألة 1198 : يعتبر في وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص بلوغ النصاب وهو قيمة دينار واحد فلا خمس فيما ينقص عن ذلك على الأظهر .
مسألة 1199 : إذا اشترك جماعة في الغوص ولم يبلغ نصيب كل منهم النصاب فالأظهر عدم وجوب الخمس فيه كما مر نظيره في المعدن ، كما يجري هنا ما مر فيه من اعتبار بلوغه النصاب بعد استثناء مؤونة الاخراج .
مسألة 1200 : إذا أخرج بآلة من دن غوص فالأحوط وجوبا جريان حكم الغوص عليه .
مسألة 1201 : الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص .
مسألة 1202 : ما تقدم من اعتبار بلوغ النصاب في تعلق الخمس يكفي فيه مجموع أخرج بلا فرق بين اتحاد النوع وعدمه .
مسألة 1203 : لا اشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص ، والأحوط بل الأظهر وجوبه فيه إن أخذ من وجه الماء أو الساحل .
مسألة 1204 : ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتكونة فيه لا يدخل تحت عنوان الغوص كما إذا غرقت سفينة وتركها أربابها وأباحوا ما فيها لمستخرجه فاستخرج شخص لنفسه شيئا منها ، فإن كل ذلك يدخل في الأرباح .
الخامس : الأرض التي تملكها الكافر من المسلم :
ببيع أو هبة أو نحو ذلك على المشهور ولكن ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف لا يخلو عن اشكال .
السادس : المال المخلوط بالحرام :
إذا لم يتميز ولم يتيسر له معرفة صاحبه ولا مقداره بحيث احتمل زيادته على الخمس ونقيصته عنه ، فإنه يحل باخراج خمسه ، والأحوط وجوبا صرفه

389

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست