نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 389
مسألة 1198 : يعتبر في وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص بلوغ النصاب وهو قيمة دينار واحد فلا خمس فيما ينقص عن ذلك على الأظهر . مسألة 1199 : إذا اشترك جماعة في الغوص ولم يبلغ نصيب كل منهم النصاب فالأظهر عدم وجوب الخمس فيه كما مر نظيره في المعدن ، كما يجري هنا ما مر فيه من اعتبار بلوغه النصاب بعد استثناء مؤونة الاخراج . مسألة 1200 : إذا أخرج بآلة من دن غوص فالأحوط وجوبا جريان حكم الغوص عليه . مسألة 1201 : الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص . مسألة 1202 : ما تقدم من اعتبار بلوغ النصاب في تعلق الخمس يكفي فيه مجموع أخرج بلا فرق بين اتحاد النوع وعدمه . مسألة 1203 : لا اشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص ، والأحوط بل الأظهر وجوبه فيه إن أخذ من وجه الماء أو الساحل . مسألة 1204 : ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتكونة فيه لا يدخل تحت عنوان الغوص كما إذا غرقت سفينة وتركها أربابها وأباحوا ما فيها لمستخرجه فاستخرج شخص لنفسه شيئا منها ، فإن كل ذلك يدخل في الأرباح . الخامس : الأرض التي تملكها الكافر من المسلم : ببيع أو هبة أو نحو ذلك على المشهور ولكن ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف لا يخلو عن اشكال . السادس : المال المخلوط بالحرام : إذا لم يتميز ولم يتيسر له معرفة صاحبه ولا مقداره بحيث احتمل زيادته على الخمس ونقيصته عنه ، فإنه يحل باخراج خمسه ، والأحوط وجوبا صرفه
389
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 389