نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 370
مسألة 1139 : المدعي للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به ، وإن جهل ذلك جاز إعطاؤه إذا علم فقره سابقا ولم يعلم غناه بعد ذلك ولو جهل حاله من أول أمره فالأحوط عدم دفع الزكاة إليه إلا مع الوثوق بفقره ، وإذا علم غناه سابقا فلا يجوز أن يعطى من الزكاة ما لم يثبت فقره بعلم أو بحجة معتبرة . مسألة 1140 : إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه من الزكاة حيا كان أم ميتا نعم يشترط في الميت أن لا يكون له مال يفي بدينه وإلا لم يجز ، إلا إذا تلف المال على نحو لا يكون مضمونا ، وإذا امتنع الورثة من الوفاء ففي جواز الاحتساب إشكال ، وإن كان أظهر ، وكذا إذا غصب التركة غاصب لا يمكن أخذها منه ، أو أتلفها متلف لا يمكن استيفاء بدلها منه . مسألة 1141 : لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة ، بل يجوز الاعطاء على نحو يتخيل الفقير أنه هدية ، ويجوز صرفها في مصلحة الفقير كما إذا قدم إليه تمر الصدقة فأكله . مسألة 1142 : إذا دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون المدفوع إليه غنيا وجب عليه استرجاعها وصرفها في مصرفها إذا كانت عينها باقية ، وإن كانت تالفة جاز له أن يرجع ببدلها إلى القابض ، إذا كان يعلم أن ما قبضه زكاة ، وإن لم يعلم بحرمتها على الغني ، وإلا فليس له الرجوع إليه ويجب عليه حينئذ وعند عدم امكان الاسترجاع في الفرض الأول اخراج بدلها وإن كان أداؤه بعد الفحص والاجتهاد أو مستندا إلى الحجة الشرعية على الأحوط . وكذا الحكم فيما إذا تبين كون المدفوع إليه ليس مصرفا للزكاة من غير جهة الغنى ، مثل أن يكون ممن تجب نفقته ، أو هاشميا إذا كان الدافع غير هاشمي أو غير ذلك .
370
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 370