responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 365


بلغ نصيبه دون الآخر ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد منهم ، وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة .
مسألة 1129 : إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد عن الأجود والرد عن الردئ ، وفي جواز دفع الردئ عن الجيد إشكال والأحوط وجوبا العدم .
مسألة 1130 : الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين ، لا على وجه الإشاعة ، ولا على نحو الكلي في المعين ، ولا على نحو حق الرهانة ، ولا على نحو حق الجناية ، ولا على نحو الشركة في المالية ، بل على نحو آخر ، وإذا باع المالك ما تعلقت به الزكاة قبل اخراجها صح البيع على الأظهر سواء وقع على جميع العين الزكوية أو على بعضها المعين أو المشاع ، ويجب على البائع اخراج الزكاة ولو من مال آخر ، وأما المشتري القابض للمبيع فإن اعتقد أن البائع قد أخرجها قبل البيع أو احتمل ذلك لم يكن عليه شئ وإلا فيجب عليه اخراجها ، فإن أخرجها وكان مغرورا من قبل البائع جاز له الرجوع بها عليه .
مسألة 1131 : لا يجوز التأخير في دفع الزكاة عن وقت وجوب الاخراج من دون عذر فإن أخره لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول إليه لم يضمن ، وإن أخره مع العلم بوجود المستحق فتلف المال قبل الوصول إليه لم يضمن ، وإن أخره مع العلم بوجود المستحق ضمن ، نعم يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال آخر مع عدم المستحق ، بل مع وجوده على الأقوى فيتعين المعزول زكاة ، ويكون أمانة في يده لا يضمنه إلا مع التفريط ، أو مع التأخير مع وجود المستحق ، من دون غرض صحيح .
وفي ثبوت الضمان معه كما إذا أخره لانتظار مستحق معين أو للايصال إلى المستحق تدريجا في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة إشكال ، ونماء الزكاة تابع لها في المصرف ، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل .

365

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست