نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 363
المطالبة قبله ، نعم يجوز الاخراج قبل ذلك بعد تعلق الوجوب ، ويجب على الساعي القبول على اشكال في اطلاقه . مسألة 1119 : لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين ، فإذا أعطى زكاة الحنطة ثم بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شئ وهكذا غيرها . مسألة 1120 : المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات ، العشر ( 10 % ) إذا سقي سيحا ، أو بماء السماء ، أو بمص عروقه من الأرض ، ونصف العشر ( 5 % ) إذا سقي بالدلاء والماكينة ، والناعور ، ونحو ذلك من العلاجات ، وإذا سقي بالأمرين فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه ولا يعتد بالآخر ، فالعمل على الغالب ، وإن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفا وإن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر ، يوزع الواجب فيعطي ثلاثة أرباع العشر ( 5 , 7 % ) ، وإذا شك في صدق الاشتراك والغلبة كفى الأقل ، والأحوط استحبابا الأكثر . مسألة 1121 : المدار في التفصيل المتقدم على الثمر ، لا على الشجر فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء ، فلما أثمر صادر يسقى بالنزيز أو السيح عند زيادة الماء وجب فيه العشر ، ولو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر . مسألة 1122 : الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه ، إلا إذا كثرت بحيث يستغنى عن الدوالي ، فيجب حينئذ العشر ، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي ، فيجب التوزيع . مسألة 1123 : إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثا ، أو لغرض فسقى به آخر زرعه ففي وجوب العشر اشكال وإن كان أحوط وجوبا ، وكذا إذا أخرجه هو عبثا أو لغرض آخر ثم بدا له فسقى به زرعه ، وأما إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقى به زرعا آخر ، أو زاد فسقى به غيره فالظاهر وجوب نصف العشر .
363
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 363