responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 36


المتعارف . وأما غير مستوي الخلقة من جهة التحديد العرضي لكبر الوجه ، أو صغره ، أو لطول الأصابع أو قصرها فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والابهام المتناسبتان مع وجهه .
مسألة 70 : الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره ، ولا يجب ايصال الماء إلى الشعر المستور ، فضلا عن البشرة المستورة ، نعم ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله ، كما إذا كان شاربه طويلا من الطرفين ساترا لغير منبته ، أو كان شعر قصاصه متدليا على جبهته فإنه يجب غسل البشرة المستورة بهما ، وكذا الحال في الشعر الرقيق النابت في البشرة فإنه يغسل مع البشرة ، ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوبا .
مسألة 71 : لا يجب غسل باطن العين ، والفم ، والأنف ، ومطبق الشفتين ، والعينين .
مسألة 72 : الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله ، وكذا المقدار الخارج عن الحد ، وإن كان نابتا في داخل الحد ، كمسترسل اللحية .
مسألة 73 : إذا بقي مما في الحد شئ لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شئ من القيح ، أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شئ من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع .
مسألة 74 : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن المسح يجب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله . وأما يشك في مانعيته عن الغسل فيكفي احراز وصول الماء إلى البشرة ولو من غير إزالته . ولو شك في أصل وجود المانع يجب الفحص عنه إلا مع الاطمئنان بعدمه .

36

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست