نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 358
الشرط الرابع : أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط ويكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر ، والأقوى استقرار الوجوب بذلك ، فلا يضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه ، نعم الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول ، وابتداء الحول الثاني بعد إتمامه . مسألة 1107 : إذا اختل بعض الشروط في أثناء الأحد عشر بطل الحول ، كما إذا نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها أو بدلها بجنسها ، أو بغير جنسها ولو كان زكويا ، إذا لم يكن التبديل بقصد الفرار من الزكاة وإلا فالأحوط اخراجها إذا كان التبديل بما يشاركها في القيمة الاستعمالية كتبديل الشاة الحلوب بمثلها . مسألة 1108 : إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك جديد بنتاج ، أو شر أو نحوهما ، فإما أن لا يكون الجديد نصابا مستقلا ولا مكملا للنصاب السابق كما إذا كان عنده أربعون من الغنم ، وفي أثناء الحول ولدت أربعين فلا شئ عليه ، إلا ما وجب في الأول ، وهو شاة في الفرض ، وإما أن يكون نصابا مستقلا ، كما إذا كان عنده خمس من الإبل ، فولدت في أثناء الحول خمسا أخرى ، كان لكل منهما حول بانفراده ، ووجب عليه فريضة كل منهما عند انتهاء حوله ، وكذلك الحكم على الأحوط لزوما إذا كان نصابا مستقلا ، ومكملا للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده عشرون من الإبل وفي أثناء حولها ولدت ستة ، وأما إذا لم يكن نصابا مستقلا ، ولكن كان مكملا للنصاب اللاحق ، كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر ، وفي أثناء الحول ولدت إحدى عشرة وجب عند انتهاء حول الأول استئناف حول جديد لهما معا . مسألة 1109 : ابتداء حول النتاج من حين ولادتها ، والأظهر احتساب
358
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 358