responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 355


مسألة 1095 : إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون ، وإذا لم يكن عنده تخير في شراء أيهما شاء .
مسألة 1096 : في البقر نصابان ، الأول ثلاثون ، وفيها تبيع ولا تجزئ التبيعة على الأحوط وجوبا وهو ما دخل في السنة الثانية ، ثم أربعون ، وفيها : مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة ، وفيما زاد على هذا الحساب ، ويتعين العد بالمطابق الذي لا عفو فيه ، فإن طابق الثلاثين لا غير كالستين عد بها ، وإن طابق الأربعين لا غير كالثمانين عد بها ، وإن طابقهما كالسبعين عد بهما معا ، وإن طابق كلا منهما كالمائة والعشرين يتخير بين العد بالثلاثين والأربعين ، ولا شئ فيما دون الثلاثين ، وما بين النصابين في حكم النصاب السابق .
مسألة 1097 : في الغنم خمسة نصب : أربعون ، وفيها : شاة ، ثم مائة وإحدى وعشر وفيها : شاتان ، ثم مائتان وواحدة ، وفيها : ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة ، وفيها : أربع شياه ، ثم أربعمائة فصاعدا ففي كل مائة : شاة بالغا ما بلغ ، ولا شئ فيما نقص عن النصاب الأول وما بين النصابين في حكم النصاب السابق .
مسألة 1098 : الجاموس والبقر جنس واحد ، ولا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي ولا في الغنم بين المعز والضأن ، ولا بين الذكر والأنثى في الجميع .
مسألة 1099 : المال المشترك إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب وجبت الزكاة على كل منهم ، وإن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة ، وإن بلغ المجموع النصاب .

355

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست