responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 351


مسألة 1087 : إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر اعتبر في وجو الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب ، ولا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب .
مسألة 1088 : ثبوت الخيار المشروط برد مثل الثمن لا يمنع من تعلق الزكاة وإن كان مرجعه إلى اشتراط ابقاء المبيع على ملك المشتري ، فيجب اخراج الزكاة من مال آخر لكي لا ينافي العمل بالشرط .
مسألة 1089 : الاغماء والسكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة .
مسألة 1090 : إذا عرض عدم التمكن من التصرف ، بعد مضي الحول متمكنا فقد استقر الوجوب ، فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك ، فإن كان مقصرا كان ضامنا وإلا فلا .
مسألة 1091 : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه ، لا على المقرض فلو اقترض نصابا من الأعيان الزكوية ، وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة ، وإن كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه . نعم إذا أدى المقرض عنه صح ، وسقطت الزكاة عن المقترض ويصح مع عدم الشرط أن يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرع الأجنبي .
مسألة 1092 : يجب على ولي الصبي والمجنون اخراج زكاة غلاتهما ومواشيهما كما يستحب له اخراج زكاة مال التجارة إذا اتجر بمالهما لهما .
مسألة 1093 : الاسلام ليس شرطا في وجوب الزكاة ، فتجب الزكاة على الكافر على الأظهر ، نعم الظاهر أنها لا تؤخذ منه قهرا مع أخذ الجزية ، ولو أداها فالأظهر تعينها واجزاؤها وإن كان آثما بالاخلال بقصد القربة .
مسألة 1094 : إذا استطاع بتمام النصاب إخراج الزكاة ، إذا كان نعلقها

351

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست