نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 351
مسألة 1087 : إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر اعتبر في وجو الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب ، ولا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب . مسألة 1088 : ثبوت الخيار المشروط برد مثل الثمن لا يمنع من تعلق الزكاة وإن كان مرجعه إلى اشتراط ابقاء المبيع على ملك المشتري ، فيجب اخراج الزكاة من مال آخر لكي لا ينافي العمل بالشرط . مسألة 1089 : الاغماء والسكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة . مسألة 1090 : إذا عرض عدم التمكن من التصرف ، بعد مضي الحول متمكنا فقد استقر الوجوب ، فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك ، فإن كان مقصرا كان ضامنا وإلا فلا . مسألة 1091 : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه ، لا على المقرض فلو اقترض نصابا من الأعيان الزكوية ، وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة ، وإن كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه . نعم إذا أدى المقرض عنه صح ، وسقطت الزكاة عن المقترض ويصح مع عدم الشرط أن يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرع الأجنبي . مسألة 1092 : يجب على ولي الصبي والمجنون اخراج زكاة غلاتهما ومواشيهما كما يستحب له اخراج زكاة مال التجارة إذا اتجر بمالهما لهما . مسألة 1093 : الاسلام ليس شرطا في وجوب الزكاة ، فتجب الزكاة على الكافر على الأظهر ، نعم الظاهر أنها لا تؤخذ منه قهرا مع أخذ الجزية ، ولو أداها فالأظهر تعينها واجزاؤها وإن كان آثما بالاخلال بقصد القربة . مسألة 1094 : إذا استطاع بتمام النصاب إخراج الزكاة ، إذا كان نعلقها
351
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 351