نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 346
مسألة 1083 : إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه ، وإن بطل اعتكافه . مسألة 1084 : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة ، ويلحق به على الأحوط لزوما الجماع المسبوق بالخروج المحرم وإن بطل اعتكافه به بشرط عدم رفع يده عنه ، والأقوى عدم وجوب الكفارة بالافساد بغير الجماع ، وإن كان أحوط استحبابا ، وكفارته ككفارة صوم شهر رمضان وإن كان الأحوط استحبابا أن تكون كفارته مثل كفارة الظهار ، وإذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهارا وجبت كفارتان ، إحداهما لافطار شهر رمضان ولأخرى لافساد الاعتكاف ، وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وإن كان الاعتكاف المذكور منذورا معينا أو ما بحكمه وجبت كفارة ثالثة لمخالفة النذر ، وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان وقد أكرهها وجبت كفارة رابعة عنها على الأحوط لزوما . والحمد لله رب العالمين
346
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 346