responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 338


ولا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال إذا كان القضاء لنفسه ، بل تقدم أن عليه الكفارة ، أما قبل الزوال فيجوز إذا كان موسعا ، وأما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الافطار فيه مطلقا ، وإن كان الأحوط استحبابا ترك الافطار بعد الزوال .
مسألة 1057 : لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفارة وإن كان الأحوط استحبابا الالحاق .
مسألة 1058 : يجب على الأحوط على ولي الميت وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه ، هذا إذا لم يكن قاصرا حين موته لصغر أو جنون ولم يكن ممنوعا من إرثه لبعض أسبابه كالقتل والكفر وإلا لم يجب عليه ذلك ، وفي كفاية التصدق بدلا عن القضاء بمد من الطعام عن كل يوم ولو من تركة الميت فيما إذا رضيت الورثة بذلك قول لا يخلو عن وجه ، والأحوط استحبابا إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن ، كما أن الأحوط استحبابا إلحاق الأم بالأب ، وأما ما فات الميت عمدا أو أتى به فاسدا ففي الحاق بما فات عن عذر اشكال بل منع ، وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء ، وقد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام ، لأن المقامين من باب واحد .
مسألة 1059 : يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع وكفارة التخيير ، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ، ويوم من الشهر الثاني متتابعا ، ويجوز التفريق بعد ذلك على اشكال فيما إذا لم يكن لعارض يعد عذرا عرفا .
مسألة 1060 : كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه بنى

338

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست