responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 323


عليه وإن كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانيا حتى أصبح وجب عليه القضاء عقوبة ، دون الكفارة ، على الأقوى ، وإذا كان بعد النومة الثالثة ، فالأحوط استحبابا الكفارة أيضا وكذلك في النومين الأولين إذا لم يكن واثقا بالانتباه . وإذا نام عن ذهول وغفلة عن الغسل فالأظهر وجوب القضاء مطلقا والأحوط الأولى الكفارة أيضا في الثالث .
مسألة 994 : يجوز النوم الأول والثاني مع كونه واثقا بالانتباه ، والأحوط لزوما تركه إذا لم يكن واثقا به ، فإن نام ولم يستيقظ فالأحوط القضاء حتى في النومة الأولى ، بل الأحوط الأولى الكفارة أيضا ولا سيما في النومة الثالثة .
مسألة 995 : إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه ، ويجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شئ من المني في المجرى ، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط الأولى تأخيره إلى ما بعد المغرب .
مسألة 996 : لا يعد النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول بل إذا أفاق ثم نا كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول .
مسألة 997 : الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث .
مسألة 998 : الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب ، فيصح الصوم مع عدم التواني في الغسل وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث ، وأما معه فيحكم بالبطلان وإن كان في النوم الأول .
الثامن : إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله ، وأما إذا كان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا ، أو سبقه المني بلا فعل شئ لم يبطل صومه .
التاسع : الاحتقان بالمائع ، ولا بأس بالجامد ، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا ، كما إذا صب

323

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست