نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 321
الخامس : رمس تمام الرأس في الماء على المشهور ، ولكن الأظهر أنه لا يضر بصحة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة ، ولا فرق في ذلك بين الدفعة والتدريج ، ولا بأس برمس أجزاء الرأس على التعاقب وإن استغرقه ، وكذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه في زجاجة ونحوها كما يصنعه الغواصون . مسألة 983 : في إلحاق المضاف بالماء إشكال ، والأظهر عدم الالحاق . مسألة 984 : الأحوط للصائم في شهر رمضان وفي غيره عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء وإن كان الأظهر جواز ذلك . السادس : تعمد ادخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط وجوبا ، ولا بأس بغير الغليظ منهما ، وكذا بما يتعسر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء . السابع : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، والأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان وقضائه ، أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك . مسألة 985 : الأقوى عدم البطلان بالاصباح جنبا لا عن عمد في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب حتى قضاء رمضان وإن تضيق وقته على الأظهر ، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط فيه . مسألة 986 : لا يبطل الصوم واجبا أو مندوبا ، معينا أو غيره بالاحتلام في أثناء النهار ، كما لا يبطل بالبقاء على حدث مس الميت عمدا حتى يطلع الفجر . مسألة 987 : إذا أجنب عمدا ليلا في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتا إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة ، نعم إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم والصوم ، والأحوط استحبابا قضاؤه ، وإن ترك التيمم وجب عليه القضاء والكفارة .
321
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 321