نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 303
مسألة 939 : إذا دخل في الصلاة بنية القصر ، فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تما وإذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل في الأثناء ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصرا ، وإن كان بعده جاز له قطعها وأتى بها قصرا مسألة 940 : إذا عدل عن نية الإقامة ، وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما ليبقى على التمام أو لا بنى على عدمها فيرجع إلى القصر . مسألة 941 : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ، وعدل بعد الزوال قبل أن يصلي تماما ففي صحته اشكال فالأحوط اتمامه ثم قضاؤه ، وأما الصلاة فيجب فيها القصر ، كما سبق . الثالث : أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة أيام ، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي مترددا فإنه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين ، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا جديدا . مسألة 942 : المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر ، وإن بلغت المدة ثلاثين يوما . مسألة 943 : إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم عشرة أيام إذا خرج إليه ، فيجري فيه ما ذكرناه فيه . مسألة 944 : إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما ، ثم انتقل إلى مكان آخر ، وأقام فيه مترددا تسعة وعشرين ، وهكذا بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام ، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوما مترددا . مسألة 945 : يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا ، كما تقدم في الإقامة .
303
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 303